( 297 ) وروى الحسين بن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج
جاريته ؟ قال : ( لا أحب ذلك ) ( 1 ) .
( 298 ) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المرأة تقول لزوجها :
جاريتي لك حلال ؟ قال : ( لا تحل ) ( 2 ) .
( 299 ) وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك
أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له ؟ قال : ( لا يحل له ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 300 ) وروى ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه
المؤمن ، حديث : 8 .
( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه
المؤمن ، حديث : 10 .
( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه
المؤمن ، حديث : 11 :
( 4 ) الروايات الثلاث الأول صريحة في جواز التحليل ، وعليه قول الأكثر بل
هو المشهور . والروايات الثلاث الأخيرة لا تصلح للمعارضة . أما صحيحة علي بن يقطين
فليس فيها تصريح بالمنع ، فإنه قوله : ( لا أحب ذلك ) يحتمل الكراهة والتحريم ، ولا
دلالة للعام على الخاص .
وأما رواية عمار فلا حجة فيها ، لضعف عمار . وأما رواية ابن يقطين الأخيرة فهي
مختصة بالعبد وهو قد يصح أن يقال فيه : ان العبد لا يصح له التحليل على القول بأن
العبد لا يملك ، وان التحليل ملك منفعة . فأما إذا قلنا : إن التحليل عقد متعة كمذهب السيد
لم يكن بينه وبين الحر فرق . ويمكن أن يقال : إن كان التحليل من غير مولاه لم يصح
لوقوع الحجر عليه ، وإن كان من مولاه صح على القول بأنه إذا ملكه مولاه ملك . فبالجملة
الرواية لا دلالة فيها على منع الحر من جواز التحليل ، فبقي الروايات لا معارض لها
( معه ) .