تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( 297 ) وروى الحسين بن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ؟ قال : ( لا أحب ذلك ) ( 1 ) . ( 298 ) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك حلال ؟ قال : ( لا تحل ) ( 2 ) . ( 299 ) وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له ؟ قال : ( لا يحل له ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 300 ) وروى ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، حديث : 8 . ( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، حديث : 10 . ( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، حديث : 11 : ( 4 ) الروايات الثلاث الأول صريحة في جواز التحليل ، وعليه قول الأكثر بل هو المشهور . والروايات الثلاث الأخيرة لا تصلح للمعارضة . أما صحيحة علي بن يقطين فليس فيها تصريح بالمنع ، فإنه قوله : ( لا أحب ذلك ) يحتمل الكراهة والتحريم ، ولا دلالة للعام على الخاص . وأما رواية عمار فلا حجة فيها ، لضعف عمار . وأما رواية ابن يقطين الأخيرة فهي مختصة بالعبد وهو قد يصح أن يقال فيه : ان العبد لا يصح له التحليل على القول بأن العبد لا يملك ، وان التحليل ملك منفعة . فأما إذا قلنا : إن التحليل عقد متعة كمذهب السيد لم يكن بينه وبين الحر فرق . ويمكن أن يقال : إن كان التحليل من غير مولاه لم يصح لوقوع الحجر عليه ، وإن كان من مولاه صح على القول بأنه إذا ملكه مولاه ملك . فبالجملة الرواية لا دلالة فيها على منع الحر من جواز التحليل ، فبقي الروايات لا معارض لها ( معه ) .