( 294 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يحل
لأخيه جاريته ؟ قال ( هي له حلال ما أحل منها ) ( 1 ) .
( 295 ) وروى أبو بصير في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
أحلت لابنها فرج جاريتها ؟ قال : ( هي له حلال ) قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال :
( لا إنما يحل منها من أحلت له ) ( 2 ) .
( 296 ) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن أبي الحسن
عليه السلام مثله ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن
حديث : 1 .
( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه
المؤمن ، حديث : 5 .
( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه
المؤمن ، حديث : 7 .