پرش به محتوای اصلی

عوالي اللئالي — صفحه 353

پدیدآورندگان:

ص۳۵۳
( 294 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل يحل لأخيه جاريته ؟ قال ( هي له حلال ما أحل منها ) ( 1 ) . ( 295 ) وروى أبو بصير في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ؟ قال : ( هي له حلال ) قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : ( لا إنما يحل منها من أحلت له ) ( 2 ) . ( 296 ) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام مثله ( 3 ) .
پاورقی
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن حديث : 1 . ( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، حديث : 5 . ( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، حديث : 7 .