تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( 280 ) وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ؟ فقال : ( هي حلال له ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 281 ) وروى إبراهيم عن الأسود عن عايشة قالت : خير رسول الله صلى الله عليه وآله بريرة ، وكان زوجها حرا ( 3 ) . ( 282 ) وروى مثل ذلك أصحابنا عن أئمتهم عليهم السلام ( 4 ) . ( 283 ) وفي رواية أخرى عنهم ان زوج بريرة كان عبدا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة بعضها حر وبعضها رق ، قطعة من حديث : 3 وفيه ( محمد بن قيس ) والظاهر أنه محمد بن مسلم كما في المتن ، لاحظ هامش هذا الحديث في الكافي . ( 2 ) وفى طريق هذه الرواية ضعف ، مع مخالفتها للأصل ، لان البضع لا يصح أن يملك من جهتين مختلفتين ( معه ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 67 ، كتاب الطلاق ( 29 ) باب خيار الأمة إذا أعتقت ، حديث : 2074 . ( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ، حديث : 1 و 3 و 4 و 5 و 6 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ، حديث : 1 و 3 و 4 و 5 و 6 .