تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( 275 ) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا تزوج العبد الحرة ، فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ) ( 1 ) . ( 276 ) وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في مملوك تزوج بحرة ؟ قال : ( الولد للحرة ) ، وفي حر تزوج بأمة مملوكة ؟ قال : ( الولد للأب ) ( 2 ) . ( 277 ) وروى أبو بصير قال : لو أن رجلا دبر جارية ، ثم زوجها من رجل ، كانت جاريته وولدها منه مدبرين . كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم ، كان ما ولد لهم مماليك ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
الأول : ان الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام . الثاني : تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الدائم والمؤجل وملك اليمين . الثالث : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وحملوه على المسترابة . الرابع : التنصيف في الأمة في باب الطلاق . وأما الرواية الثانية فمرسلة ، والشيخ حملها على كون الزوجة أمة لقوم تمتع بها رجل بإذنهم ، فان عدتها عدة الأمة شهران وخمسة أيام ، إذا لم تكن من أمهات الأولاد ، فعلم أنه لا فرق في عدة المتمتعة بين الحرة والأمة ، فتعتد الأمة في غير الموت بقرئين أو شهر ونصف في المسترابة كالحرة ، وفى الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة أيضا ، عملا بعموم الرواية المتقدمة ، لأنها من الصحاح ( معه ) . ( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان ، حديث : 2 . ( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب ان الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان ، حديث : 4 . ( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان ، حديث : 5 . ( 4 ) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها ، لأنها مقطوعة . ولو قلنا بها : جاز حملها على الشرط . واستدل بهذه الرواية من أصحابنا ابن الجنيد ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 346 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي