( 275 ) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا تزوج العبد
الحرة ، فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ) ( 1 ) .
( 276 ) وروى إسحاق بن عمار عنه عليه السلام في مملوك تزوج بحرة ؟ قال :
( الولد للحرة ) ، وفي حر تزوج بأمة مملوكة ؟ قال : ( الولد للأب ) ( 2 ) .
( 277 ) وروى أبو بصير قال : لو أن رجلا دبر جارية ، ثم زوجها من رجل ،
كانت جاريته وولدها منه مدبرين . كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم ،
كان ما ولد لهم مماليك ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
الأول : ان الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام .
الثاني : تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الدائم والمؤجل وملك اليمين .
الثالث : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، وحملوه على المسترابة .
الرابع : التنصيف في الأمة في باب الطلاق .
وأما الرواية الثانية فمرسلة ، والشيخ حملها على كون الزوجة أمة لقوم تمتع بها رجل
بإذنهم ، فان عدتها عدة الأمة شهران وخمسة أيام ، إذا لم تكن من أمهات الأولاد ،
فعلم أنه لا فرق في عدة المتمتعة بين الحرة والأمة ، فتعتد الأمة في غير الموت بقرئين أو
شهر ونصف في المسترابة كالحرة ، وفى الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة أيضا ،
عملا بعموم الرواية المتقدمة ، لأنها من الصحاح ( معه ) .
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما
كان ، حديث : 2 .
( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب ان الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما
كان ، حديث : 4 .
( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما
كان ، حديث : 5 .
( 4 ) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها ، لأنها مقطوعة . ولو قلنا بها : جاز حملها على
الشرط . واستدل بهذه الرواية من أصحابنا ابن الجنيد ( معه ) .