تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
لم يشترط ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 273 ) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته ما عدة المتمتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : ( أربعة أشهر وعشرا . ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج ، فعلى المرأة حرة كانت أو أمة ، أو على أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشرا . وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتمتعة عليها ما على الأمة ) ( 3 ) . ( 274 ) وروى علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ، ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : ( خمسة وستون يوما ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا أو واجبا ، حديث : 3 . ( 2 ) الرواية الأولى دلت على أصالة ثبوت الميراث بعقد المتعة وانه لا يسقط إلا أن يشترط سقوطه . والثانية دلت على أن الأصل عدم ثبوته وإنما ثبت بالشرط . ودلت الثالثة على أنه غير ثابت وإن كان مع الشرط . والشيخ حمل الرواية الأولى على أن المراد إذا لم يشترطا الاجل ، فإنهما يتوارثان لأنه يصير دائما دون أن يكون المراد اشتراط الميراث . والأكثرون ردوا على الشيخ بأن اشتراط الميراث ، مع كون الأصل عدمه ، مخالف للأصل ، وعموم قوله عليه السلام : ( كل شرط يخالف الكتاب والسنة فهو رد ) ، فالرواية الثالثة هي الموافقة للأصل ، فيكون أولى بالعمل ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 3 ، باب المتعة ، حديث : 25 . ( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ، حديث : 4 . ( 5 ) دلت الرواية الأولى على أحكام :
عوالي اللئالي — صفحة 345 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي