تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( 266 ) وروى حفص بن البختري في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا بقي عليه شئ ، وعلم أن لها زوجا ، فما أخذته فلها ، بما استحل من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 267 ) وروى زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تكون متعة الا بأمرين ، بأجل مسمى ومهر مسمى ) ( 3 ) . ( 268 ) وروى ابن أبي بكير في الموثق عن الصادق عليه السلام قال : ( ان سمى الاجل فهو متعة ، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح باق ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب حبس المهر إذا أخلفت ، حديث : 2 . ( 2 ) هذه الرواية دلت على أنه إذا ظهر فساد العقد في المستمتع بها ، يحسب لها ما أخذت بسبب الوطء ، ويمنع ما بقي لظهور البطلان . وقال بعضهم : ان ذلك ينبغي أن يحمل على جهلها ، لأنها إذا كانت عالمة لم يكن لها شئ لأنها زانية ، بل يستعاد منها ما أخذت . فأما مع جهلها فهل لها المسمى أجمع أو مهر المثل . قال العلامة : يجب لها المهر أجمع ، وقال المحقق : يجب لها مهر المثل لبطلان العقد . ويمكن حمل الرواية على الجهل ، فبطلان العقد يوجب بطلان المسمى وحصول الوطء يوجب مهر المثل فلا يسقط منه شئ ء بسقوط شئ من المدة ، نعم لو كان المقبوض بقدر مهر المثل صح ، وأمكن حمل الرواية عليه ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب شروط المتعة ، حديث : 1 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ، حديث : 1 وفيه ( فهو نكاح بات ) . ( 5 ) هذا الحديث يدل على أنه إذا لم يذكر الاجل في العقد انقلب دائما ، واليه ذهب الشيخ اعتمادا على هذه الرواية ، لكن الرواية الأولى صحيحة الطريق لا تعارضها الموثق ، وقد صرح في الصحيح بأن ذكر الاجل شرط في المتعة ، فالاخلال به موجب لبطلانها ، فانقلاب العقد إلى الدائم على خلاف الأصل . ويمكن حمله على من أراد الدائم وعقد بلفظ التمتع ، جمعا بين الأدلة ( معه ) .