( 269 ) وروى ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة عن فرد واحد ؟ قال : ( لا بأس ، ولكن
إذا فرغ فليحول وجهه ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 270 ) وروى محمد بن مسلم في الموثق عن الباقر عليه السلام قال : سمعته
يقول : ( الرجل يتزوج متعة ، انهما يتوارثان إذا لم يشترطا . وإنما الشرط بعد
النكاح ) ( 3 ) .
( 271 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الحسن عن الرضا عليه السلام
قال : ( تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، ان اشترط الميراث كان
وإن لم يشترط لم يكن ) ( 4 ) .
( 272 ) وروى سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب ما يجوز من الاجل ، حديث : 5 وفيه ( على
عرد واحد ) .
( 2 ) وهذه الرواية ضعيفة الطريق ، مرسلة ، مخالفة للأصل ، فلا عمل على مقتضاها
( معه ) .
( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الميراث ، حديث : 1 .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الميراث ، حديث : 2 .