تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( 255 ) وروى علي بن حكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار ) ( 1 ) . ( 256 ) وقال الصادق عليه السلام : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب . وكان الزبير أخا عبد الله لأبيه وأمه ) ( 2 ) . ( 257 ) وقال الصادق عليه السلام : ( من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها ) ( 3 ) . ( 258 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ) ( 4 ) . ( 259 ) وروى زرارة بن أعين عن الصادق عليه السلام قال : ( تزوجوا في الشاكين ، ولا تزوجوهم . فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ) ( 5 ) . ( 260 ) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة الا أناس قليل ، أفأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : ( لا ، ولا نعم ، ان الله عز وجل يقول : ( لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ( 6 ) ) ( 7 ) . ( 261 ) وروى جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : اني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري ؟ فقال : ( ما يمنعك من البله من
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الكفؤ ، حديث : 1 . ( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب آخر منه ، من أبواب ان المؤمن كفو المؤمن قطعة من حديث : 1 . ( 3 ) الفروع : 5 : كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، حديث : 1 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، حديث : 2 . ( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، حديث : 5 . ( 6 ) الممتحنة : 10 . ( 7 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، حديث : 6 .