( 255 ) وروى علي بن حكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
( الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار ) ( 1 ) .
( 256 ) وقال الصادق عليه السلام : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن الأسود
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب . وكان الزبير أخا عبد الله لأبيه وأمه ) ( 2 ) .
( 257 ) وقال الصادق عليه السلام : ( من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع
رحمها ) ( 3 ) .
( 258 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ) ( 4 ) .
( 259 ) وروى زرارة بن أعين عن الصادق عليه السلام قال : ( تزوجوا في الشاكين ،
ولا تزوجوهم . فان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ) ( 5 ) .
( 260 ) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى الفضيل بن يسار قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ان لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة
الا أناس قليل ، أفأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : ( لا ، ولا نعم ، ان الله عز وجل
يقول : ( لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ( 6 ) ) ( 7 ) .
( 261 ) وروى جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : اني
أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري ؟ فقال : ( ما يمنعك من البله من
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الكفؤ ، حديث : 1 .
( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب آخر منه ، من أبواب ان المؤمن كفو المؤمن
قطعة من حديث : 1 .
( 3 ) الفروع : 5 : كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، حديث : 1 .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب كراهية أن ينكح شارب الخمر ، حديث : 2 .
( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، حديث : 5 .
( 6 ) الممتحنة : 10 .
( 7 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، حديث : 6 .