تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
مؤمنة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 247 ) وروى محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار ) ( 3 ) . ( 248 ) وروى زرارة عنه عليه السلام قال : ( العارفة لا توضع الا عند عارف ) ( 4 ) . ( 249 ) وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تتزوج منهم ؟ قال : ( لا تتزوج الا من كان على دينها ، وأنتم فلا بأس أن تتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء . وأما الناصبية بنت الناصبية فلا ، ولا كرامة ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 250 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " ( 7 ) . ( 251 ) وسأله صلى الله عليه وآله رجل فقال : فمن نزوج ؟ قال : " الأكفاء " قال يا رسول الله
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، قطعة من حديث : 8 . ( 2 ) هذا الحديث فيه زيادة على معنى الكفؤ المذكور ، وهو أن يكون موصوفا بالايمان بالنسبة إلى المؤمنة ، والنهى للتحريم ، فبطريق الأولى في العارفة بالنسبة إلى المخالفين ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب الكفاءة في النكاح ، حديث : 1 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، قطعة من حديث : 11 ، والحديث عن الفضيل بن يسار . ( 5 ) المستدرك ، كتاب النكاح ، باب ( 9 ) من أبواب ما يحرم بالكفر ، حديث : 8 . نقلا عن دعائم الاسلام . ( 6 ) هذه الأحاديث دالة على أن غير المؤمن لا يصح أن يتزوج بالمؤمنة ، سواء كان عارفا أو مستضعفا . وأما المؤمن فلا يجوز أن يتزوج الناصبية . وأما المستضعفة فلا بأس ولكنه مكروه ( معه ) . ( 7 ) لم نعثر على هذا الحديث بدون قوله : ( الا تفعلوه ) الخ .
عوالي اللئالي — صفحة 339 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي