مؤمنة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 247 ) وروى محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار ) ( 3 ) .
( 248 ) وروى زرارة عنه عليه السلام قال : ( العارفة لا توضع الا عند عارف ) ( 4 ) .
( 249 ) وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد
على دينها ، هل تتزوج منهم ؟ قال : ( لا تتزوج الا من كان على دينها ، وأنتم فلا بأس
أن تتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء . وأما الناصبية بنت الناصبية فلا ،
ولا كرامة ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 250 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه " ( 7 ) .
( 251 ) وسأله صلى الله عليه وآله رجل فقال : فمن نزوج ؟ قال : " الأكفاء " قال يا رسول الله
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، قطعة من
حديث : 8 .
( 2 ) هذا الحديث فيه زيادة على معنى الكفؤ المذكور ، وهو أن يكون موصوفا بالايمان
بالنسبة إلى المؤمنة ، والنهى للتحريم ، فبطريق الأولى في العارفة بالنسبة إلى المخالفين
( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب الكفاءة في النكاح ، حديث : 1 .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب مناكحة النصاب والشكاك ، قطعة من حديث :
11 ، والحديث عن الفضيل بن يسار .
( 5 ) المستدرك ، كتاب النكاح ، باب ( 9 ) من أبواب ما يحرم بالكفر ، حديث : 8 .
نقلا عن دعائم الاسلام .
( 6 ) هذه الأحاديث دالة على أن غير المؤمن لا يصح أن يتزوج بالمؤمنة ، سواء
كان عارفا أو مستضعفا . وأما المؤمن فلا يجوز أن يتزوج الناصبية . وأما المستضعفة فلا
بأس ولكنه مكروه ( معه ) .
( 7 ) لم نعثر على هذا الحديث بدون قوله : ( الا تفعلوه ) الخ .