له ) قلت : جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكون على النكاح ؟ قال : ( لا
الا بتزويج جديد ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 244 ) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل أذن
لعبده في تزويج امرأة ، فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه ، فجاءت امرأة العبد
تطلب نفقتها من مولى العبد ؟ فقال : ( ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت
عصمتها منه ، فان أباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ) قلت :
فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : ( إن كان قد انقضت عدتها منه ، ثم
تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض عدتها فهي امرأته
على النكاح الأول ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 245 ) وروى محمد بن الفضيل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( الكفؤ
أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 246 ) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : ( ولا يتزوج المستضعف
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم
المرأة دون الرجل ، حديث : 2 .
( 2 ) الرواية الأولى مرسلة والثانية صحيحة ، فلا يصلح لمعارضتها ، فالعمل على
الرواية الثانية ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 3 ، باب أحكام المماليك والإماء ، حديث : 16 .
( 4 ) هذا الراوي الذي هو عمار ، فطحي فلا عمل بما ينفرد به ، فسندها ضعيف ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 7 ، باب الكفاءة في النكاح ، حديث : 3 .
( 6 ) العفيف بمعنى عدم التظاهر بالفسق . واليسار القدرة على النفقة ، سواء كان
بالفعل أو بالقوة ( معه ) .