تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
سبيل الأخرى ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 237 ) وروى أبو بكر الحضرمي في الصحيح قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ، ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ؟ قال : ( يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 238 ) وروى أبو مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن طعامهم ونكاحهم ؟ - يعني أهل الكتاب - فقال : ( نعم ، كانت تحت طلحة يهودية ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 239 ) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : ( لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة مسلمة أو أمة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ، حديث : 3 . ( 2 ) وهاتان الروايتان مخالفتان للأصل وبمضمونها عمل الشيخ وجماعة ، واختار ابن إدريس البطلان ، أخذا بالأصل إذ لا ترجيح لأحدهما حالة العقد فكذا بعده ، فيتدافعان فيبطلان معا وهذا هو الأقوى ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ، حديث : 2 . ( 4 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، من حيث إن العقد الأول سابق ، فيبطل العقد اللاحق . الا انها لما كانت صحيحة الطريق ، حملوها على التأويل وان بعد ، فقالوا : معنى قوله : ( يمسك أيتهما شاء ) أي يمسك بالعقد السابق ، ويمسك الثانية ان شاء ، بأن يطلق الأولى ويستأنف العقد على الثانية ، فتوافق الأصل حينئذ ( معه ) . ( 5 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار ، حديث : 4 . ( 6 ) هذه الرواية ضعيفة الطريق مضطربة الجواب فلا عمل عليها ( معه ) . ( 7 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار ، حديث : 8 .