سبيل الأخرى ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 237 ) وروى أبو بكر الحضرمي في الصحيح قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
رجل نكح امرأة ، ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ؟ قال : ( يمسك أيتهما
شاء ويخلي سبيل الأخرى ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 238 ) وروى أبو مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن طعامهم
ونكاحهم ؟ - يعني أهل الكتاب - فقال : ( نعم ، كانت تحت طلحة يهودية ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 239 ) وروى محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : ( لا ينبغي
للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة مسلمة أو أمة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ،
حديث : 3 .
( 2 ) وهاتان الروايتان مخالفتان للأصل وبمضمونها عمل الشيخ وجماعة ، واختار
ابن إدريس البطلان ، أخذا بالأصل إذ لا ترجيح لأحدهما حالة العقد فكذا بعده ،
فيتدافعان فيبطلان معا وهذا هو الأقوى ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ،
حديث : 2 .
( 4 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، من حيث إن العقد الأول سابق ، فيبطل العقد
اللاحق . الا انها لما كانت صحيحة الطريق ، حملوها على التأويل وان بعد ، فقالوا :
معنى قوله : ( يمسك أيتهما شاء ) أي يمسك بالعقد السابق ، ويمسك الثانية ان شاء ، بأن
يطلق الأولى ويستأنف العقد على الثانية ، فتوافق الأصل حينئذ ( معه ) .
( 5 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف
الكفار ، حديث : 4 .
( 6 ) هذه الرواية ضعيفة الطريق مضطربة الجواب فلا عمل عليها ( معه ) .
( 7 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف
الكفار ، حديث : 8 .