( 240 ) وروى أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : ( لا بأس أن يتزوج
اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 241 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله في حق المجوس : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ( 3 ) .
( 242 ) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال
في اليهودي والنصراني والمجوسي : ( إذا أسلمت امرأته قبله ولم يسلم ، قال :
هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من بلاد الاسلام إلى
الهجرة ) ( 4 ) .
( 243 ) وروى البزنطي صحيحا قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون
له الزوجة النصرانية ، فتسلم ، هل يحل أن تقيم معه ؟ قال : ( إذا أسلمت لم تحل
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف
الكفار ، حديث : 10 .
( 2 ) تعارض الأصل والقرآن والحديث في هذا الباب ، وإذا أريد الجمع حمل
المواضع الدالة على المنع على حال الاختيار ، والمواضع الدالة على الجواز على حال
الضرورة ، ثم مع الضرورة تحمل على أقل مراتب النكاح مع الامكان ، ومع التعذر
فالأعلى منه بمرتبة ثم الأعلى . فيقدم التسري ثم المنقطع ثم الدائم ، لأنه حينئذ بكون
من باب الرخصة فوجب الاقتصار منها على الأقل فالأقل ، لان به يندفع الضرورة المسوغة
لاستعمال الرخصة ( معه ) .
( 3 ) الموطأ : 1 ، كتاب الزكاة ( 24 ) باب جزية أهل الكتاب والمجوس ،
حديث : 42 ، ولفظ الحديث ( عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه ، ان عمر بن الخطاب
ذكر المجوس ، فقال : ما أدرى كيف أصنع في أمرهم ، فقال عبد الرحمان بن عوف : أشهد
لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يقول " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) .
ورواه في التذكرة ، كتاب النكاح في الصنف الثالث من الفصل الخامس في المحرمات .
( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم
المرأة دون الرجل ، حديث : 1 .