تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( 240 ) وروى أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : ( لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 241 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله في حق المجوس : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " ( 3 ) . ( 242 ) وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي : ( إذا أسلمت امرأته قبله ولم يسلم ، قال : هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ولا يترك يخرج بها من بلاد الاسلام إلى الهجرة ) ( 4 ) . ( 243 ) وروى البزنطي صحيحا قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية ، فتسلم ، هل يحل أن تقيم معه ؟ قال : ( إذا أسلمت لم تحل
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار ، حديث : 10 . ( 2 ) تعارض الأصل والقرآن والحديث في هذا الباب ، وإذا أريد الجمع حمل المواضع الدالة على المنع على حال الاختيار ، والمواضع الدالة على الجواز على حال الضرورة ، ثم مع الضرورة تحمل على أقل مراتب النكاح مع الامكان ، ومع التعذر فالأعلى منه بمرتبة ثم الأعلى . فيقدم التسري ثم المنقطع ثم الدائم ، لأنه حينئذ بكون من باب الرخصة فوجب الاقتصار منها على الأقل فالأقل ، لان به يندفع الضرورة المسوغة لاستعمال الرخصة ( معه ) . ( 3 ) الموطأ : 1 ، كتاب الزكاة ( 24 ) باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، حديث : 42 ، ولفظ الحديث ( عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه ، ان عمر بن الخطاب ذكر المجوس ، فقال : ما أدرى كيف أصنع في أمرهم ، فقال عبد الرحمان بن عوف : أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يقول " سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) . ورواه في التذكرة ، كتاب النكاح في الصنف الثالث من الفصل الخامس في المحرمات . ( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل ، حديث : 1 .