تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( 231 ) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام سئل عن رجل تزوج أمة على حرة ؟ فقال : ( ان شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت . وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ) ( 1 ) . ( 232 ) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ؟ قال : ( أما الحرة فنكاحها جائز ، فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها . وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما ) ( 2 ) . ( 233 ) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها ، فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك ، فطلقها ؟ قال : ( تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ) ( 3 ) . ( 234 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " ( 4 ) . ( 235 ) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة ؟ قال : ( يخلي سبيل أيتهن شاء ، ويملك الأربع ) ( 5 ) . ( 236 ) وروى جميل أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ؟ قال : ( هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، ويخلي
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين قطعة من حديث : 43 . ( 2 ) التهذيب : 7 ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، حديث : 45 . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، حديث : 37 . ( 4 ) كنوز الحقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير 2 : 125 ، نقلا عن الديلمي . ( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة ، حديث : 5 .
عوالي اللئالي — صفحة 335 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي