( 231 ) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام سئل عن رجل تزوج أمة على حرة ؟
فقال : ( ان شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت . وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ) ( 1 ) .
( 232 ) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج حرة
وأمتين مملوكتين في عقد واحد ؟ قال : ( أما الحرة فنكاحها جائز ، فإن كان قد
سمى لها مهرا فهو لها . وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل
يفرق بينه وبينهما ) ( 2 ) .
( 233 ) وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي
إليها ، فتزوجت ، ثم قدم زوجها بعد ذلك ، فطلقها ؟ قال : ( تعتد منهما جميعا
ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ) ( 3 ) .
( 234 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المتلاعنان لا يجتمعان أبدا " ( 4 ) .
( 235 ) وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج خمسا في
عقدة واحدة ؟ قال : ( يخلي سبيل أيتهن شاء ، ويملك الأربع ) ( 5 ) .
( 236 ) وروى جميل أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل
تزوج أختين في عقدة واحدة ؟ قال : ( هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، ويخلي
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين قطعة
من حديث : 43 .
( 2 ) التهذيب : 7 ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ،
حديث : 45 .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، حديث : 37 .
( 4 ) كنوز الحقائق للمناوي على هامش الجامع الصغير 2 : 125 ، نقلا عن الديلمي .
( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج
قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس نسوة في عقدة ، حديث : 5 .