( 226 ) وروى أبو الصباح الكناني وعلي بن أبي حمزة مثل ذلك ( 1 ) .
( 227 ) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشترى
الأختين ، فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة ؟ قال : ( إذا وطأ الأخيرة
بجهالة لم تحرم عليه الأولى . وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها حرام ، حرمتا
عليه جميعا ) ( 2 ) .
( 228 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( يتزوج الحرة على
الأمة ولا يزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ) ( 3 ) .
( 229 ) وروى محمد بن مسلم قال ، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج
المملوكة ؟ قال : ( إذا اضطر إليها فلا بأس ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 230 ) وروى حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
تزوج أمة على حرة ، لم يستأذنها ؟ قال : ( يفرق بينهما ) قلت : عليه أدب ؟ قال :
( نعم ، اثنى عشر سوطا ، ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام
حديث : 52 و 54 .
( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ،
حديث : 14 .
( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، حديث : 2 .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ،
حديث : 2 .
( 5 ) المراد بالاضطرار هنا عدم الطول أو خوف العنت . والمراد بالطول مهر
الحرة والمراد بالعنت المشقة من ترك النكاح لخوف الوقوع في الزنا ( معه ) .
( 6 ) التهذيب : 7 ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ،
حديث : 42 .