تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( 226 ) وروى أبو الصباح الكناني وعلي بن أبي حمزة مثل ذلك ( 1 ) . ( 227 ) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشترى الأختين ، فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة ؟ قال : ( إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى . وان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها حرام ، حرمتا عليه جميعا ) ( 2 ) . ( 228 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( يتزوج الحرة على الأمة ولا يزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل ) ( 3 ) . ( 229 ) وروى محمد بن مسلم قال ، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : ( إذا اضطر إليها فلا بأس ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 230 ) وروى حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة ، لم يستأذنها ؟ قال : ( يفرق بينهما ) قلت : عليه أدب ؟ قال : ( نعم ، اثنى عشر سوطا ، ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث : 52 و 54 . ( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ، حديث : 14 . ( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، حديث : 2 . ( 4 ) التهذيب : 7 ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، حديث : 2 . ( 5 ) المراد بالاضطرار هنا عدم الطول أو خوف العنت . والمراد بالطول مهر الحرة والمراد بالعنت المشقة من ترك النكاح لخوف الوقوع في الزنا ( معه ) . ( 6 ) التهذيب : 7 ، باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ، حديث : 42 .
عوالي اللئالي — صفحة 334 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي