تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( 222 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " ( 1 ) . ( 223 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها وأمها " ( 2 ) ( 3 ) . ( 224 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : ( لا ، إذا أتى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 225 ) وروى الحلبي موثقا عن الصادق عليه السلام عن رجل كانت عنده أختان مملو كتان ، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى ؟ قال : ( إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ) قلت : أرأيت أن باعها أتحل له الأولى ؟ قال : ( إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أري بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال 16 : 517 . حرف النون من قسم الأفعال ، كتاب النكاح ، محرمات النكاح ، حديث : 45705 . ( 2 ) الخلاف ، كتاب النكاح ، مسألة : 82 . ( 3 ) المراد بكشف القناع هو الوطء ، لتوافق ما تقدم من العموم ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ، حديث : 23 . ( 5 ) وهذه أيضا لا تعارض ما تقدم من أن البنت لا تحرم الا بوطء الأم ( معه ) . ( 6 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث : 53 .