( 222 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج
امرأة وابنتها " ( 1 ) .
( 223 ) وقال صلى الله عليه وآله : " من كشف قناع امرأة حرم عليه ابنتها وأمها " ( 2 ) ( 3 ) .
( 224 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة ، فنظر إلى رأسها والى بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها ؟
قال : ( لا ، إذا أتى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 225 ) وروى الحلبي موثقا عن الصادق عليه السلام عن رجل كانت
عنده أختان مملو كتان ، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى ؟ قال : ( إذا وطئ
الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى ) قلت : أرأيت أن باعها
أتحل له الأولى ؟ قال : ( إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى
شئ فلا أري بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا
كرامة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال 16 : 517 . حرف النون من قسم الأفعال ، كتاب النكاح ،
محرمات النكاح ، حديث : 45705 .
( 2 ) الخلاف ، كتاب النكاح ، مسألة : 82 .
( 3 ) المراد بكشف القناع هو الوطء ، لتوافق ما تقدم من العموم ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع
الاسلام ، حديث : 23 .
( 5 ) وهذه أيضا لا تعارض ما تقدم من أن البنت لا تحرم الا بوطء الأم ( معه ) .
( 6 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام
حديث : 53 .