يكون له الجارية يقبلها ، هل تحل لولده ؟ فقال : ( بشهوة ؟ ) قلت : نعم ، فقال :
( ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة - ثم قال ابتداءا منه - : ان جردها فنظر إليها بشهوة
حرمت على ابنه وأبيه ) قلت إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : ( إذا نظر إلى فرجها
وجسدها بشهوة حرمت عليه ) ( 1 ) .
( 219 ) وروى محمد بن مسلم في الصادق عليه السلام مثله ( 2 ) .
( 220 ) وروى علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام في الرجل
يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه وأبيه ؟ قال :
( لا بأس ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 221 ) وروى عيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ؟ قال : ( إن لم
يكن أفضى إليها فلا بأس ، وإن كان وأفضى فلا يتزوج ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه
وما يحل له ، حديث : 2 .
( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه
وما يحل له ، حديث : 5 و 6 .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرح الاسلام
حديث : 35 . والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولفظه ( عن الرجل تكون له الجارية
أفتحل لابنه ؟ قال : ( ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ) .
( 4 ) هذه الموثقة لا تعارض الصحيحة ، لان العمل على الصحيحة أقوى وأرجح
( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام
حديث : 22 ، وباب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ، أو يفجر
بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها ، حديث : 14 .
( 6 ) هذه الصحيحة لا تعارض ما تقدمها من الروايات ، لاختصاصها بالعقد ، ومعلوم
ان الأم المعقود عليها لا تحرم بنتها بمجرد النظر إليها بعد العقد ، بل تحرم بالدخول
الذي هو الوطء ( معه ) .