تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
يكون له الجارية يقبلها ، هل تحل لولده ؟ فقال : ( بشهوة ؟ ) قلت : نعم ، فقال : ( ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة - ثم قال ابتداءا منه - : ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه ) قلت إذا نظر إلى جسدها ؟ فقال : ( إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه ) ( 1 ) . ( 219 ) وروى محمد بن مسلم في الصادق عليه السلام مثله ( 2 ) . ( 220 ) وروى علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه وأبيه ؟ قال : ( لا بأس ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 221 ) وروى عيص بن القاسم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ؟ قال : ( إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس ، وإن كان وأفضى فلا يتزوج ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ، حديث : 2 . ( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ، حديث : 5 و 6 . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرح الاسلام حديث : 35 . والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولفظه ( عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ؟ قال : ( ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع ، فلا بأس ) . ( 4 ) هذه الموثقة لا تعارض الصحيحة ، لان العمل على الصحيحة أقوى وأرجح ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث : 22 ، وباب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها ، حديث : 14 . ( 6 ) هذه الصحيحة لا تعارض ما تقدمها من الروايات ، لاختصاصها بالعقد ، ومعلوم ان الأم المعقود عليها لا تحرم بنتها بمجرد النظر إليها بعد العقد ، بل تحرم بالدخول الذي هو الوطء ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 332 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي