تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( 215 ) وروى هاشم بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال : ( نعم ، وأمها وبنتها ) ( 1 ) . ( 216 ) وروى حيان بن سدير مثله سواء ( 2 ) ( 3 ) . ( 217 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل كان بنيه وبين امرأة فجورا ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : ( إن كان قبلة أو شبهها ، فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي ) ( 4 ) . ( 218 ) وروى محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها ، حديث : 1 . ( 2 ) التهذيب : 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها ، حديث : 9 . ( 3 ) دلت الروايتان الأولتان على تحريم الأم المزني بها وبنتها إذا كان الزنا سابقا على العقد ، أما لو سبق العقد فلا تحريم ، كما هو منطوق الرواية ويعضد ذلك الحديث النبوي صلى الله عليه وآله لما فيه من الاحتياط . والروايتان الأخيرتان دلتا على عدم التحريم سواء كان الزنا سابقا أو لاحقا أخذا بعمومهما . ودلت صحيحة منصور على تفصيل ذلك الفجور بأنه لا يحرم الا إذا كان بمعنى الوطء ، أما ما دونه فلا يحرم ، فيمكن حمل الروايتين الأخيرتين على هذا التفصيل ، بأن يكون الزنا المذكور فيهما هو الوطء ويتم العمل بالجميع ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 7 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، حديث : 98 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .
عوالي اللئالي — صفحة 331 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي