( 215 ) وروى هاشم بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل
عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوجها ؟ قال : ( نعم ، وأمها
وبنتها ) ( 1 ) .
( 216 ) وروى حيان بن سدير مثله سواء ( 2 ) ( 3 ) .
( 217 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل كان
بنيه وبين امرأة فجورا ، هل يتزوج ابنتها ؟ قال : ( إن كان قبلة أو شبهها ، فليتزوج
ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي ) ( 4 ) .
( 218 ) وروى محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو
يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها ، حديث : 1 .
( 2 ) التهذيب : 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو
يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها ، حديث : 9 .
( 3 ) دلت الروايتان الأولتان على تحريم الأم المزني بها وبنتها إذا كان الزنا
سابقا على العقد ، أما لو سبق العقد فلا تحريم ، كما هو منطوق الرواية ويعضد ذلك الحديث
النبوي صلى الله عليه وآله لما فيه من الاحتياط .
والروايتان الأخيرتان دلتا على عدم التحريم سواء كان الزنا سابقا أو لاحقا أخذا
بعمومهما . ودلت صحيحة منصور على تفصيل ذلك الفجور بأنه لا يحرم الا إذا كان بمعنى
الوطء ، أما ما دونه فلا يحرم ، فيمكن حمل الروايتين الأخيرتين على هذا التفصيل ، بأن
يكون الزنا المذكور فيهما هو الوطء ويتم العمل بالجميع ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، حديث : 98 بتفاوت يسير
في بعض الألفاظ .