( 209 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا يحرم الحرام الحلال ) ( 1 ) .
( 210 ) وروى عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام قال : ( لا بأس أن يمسك
الرجل امرأته إذا رآها تزني ولم يقم عليه الحد ، فليس عليه من إثمها شئ ) ( 2 ) .
( 211 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه سأله رجل فقال : يا رسول الله ما ترى في
امرأة عندي ، ما ترد يد لامس ؟ قال : " طلقها " ، قال : اني أحبها ؟ قال : " فامسكها
إن شئت " ( 3 ) .
( 212 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن
رجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال : ( لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر
بأمها أو أختها لم تحرم عليه الذي عنده ) ( 4 ) .
( 213 ) وروى عيص بن القاسم ومنصور بن حازم في الصحيح عنه عليه السلام
مثله سواء ( 5 ) .
( 214 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ( 6 )
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب النكاح : ( 63 ) باب لا يحرم الحرام الحلال ،
حديث : 2015 . وفى التهذيب : 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له
في نكاحها ، حديث : 9 ، ولفظه ( ان الحرام لا يحرم الحلال ) .
( 2 ) التهذيب : 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ،
حديث : 20 .
( 3 ) سنن النسائي : 6 ، كتاب النكاح ( تزويج الزانية ) .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ،
أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها ، حديث : 10 .
( 5 ) التهذيب : 7 ، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ،
أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها ، حديث : 14 و 15 .
( 6 ) مسند أحمد بن حنبل 3 : 153 . ورواه في الوسائل : 18 ، كتاب القضاء ،
باب ( 12 ) من أبواب صفات القاضي ، حديث : 38 نقلا عن الفضل بن الحسن الطبرسي
في تفسيره الصغير . وحديث : 56 نقلا عن محمد مكي الشهيد في الذكرى .