اللذان قال الله عز وجل ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 191 ) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال : ( الرضاع بعد حولين
قبل أن يفطم يحرم ) ( 3 ) .
( 192 ) وروى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال : ( الرضاع قبل
الحولين قبل أن يفطم ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 193 ) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال : ( الرضاع بعد
الحولين قبل أن يفطم ، يحرم ) ( 6 ) .
( 194 ) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غلام
لي وثب على جارية فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها ، فإذا أحللت لهما ما
صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : ( نعم ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب انه لا رضاع بعد فطام ، حديث : 3 .
( 2 ) هذه الرواية دلت على أن الرضاع إنما يحرم إذا كان المرتضع في
الحولين ، أما لو ارتضع بعدهما لم يؤثر شيئا ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 3 ، باب الرضاع ، حديث : 7 .
( 4 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 5 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ،
حديث : 4 .
( 5 ) هذه الرواية موافقة لرواية حماد الموثقة ، فلا يصلح الرواية التي بعدها
لمعارضتها ، اما أولا فللترجيح بالكثرة . واما ثانيا فلأنها غير مشهورة فلا تكون معارضة
لما هو المشهور ، وأما ثالثا فلموافقتها لمذهب العامة فجار حملها على التقية ( معه ) .
( 6 ) الفقيه : 3 ، باب الرضاع ، حديث : 7 .
( 7 ) التهذيب : 8 ، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده
وهم أطفال ، حديث : 18 .
( 8 ) هذه الرواية تفرد الشيخ بالعمل بها ، وقال : ان الكراهية تزول بتحليل
المولى ما فعل أولا ، وأطرحها الباقون لمخالفتها للأصل ، من حيث أن التحليل المتأخر
عن الزنا لا يؤثر في كونه غير زنا حتى يخرج عن مقتضاه ، فوجوده كعدمه ( معه ) .