تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
اللذان قال الله عز وجل ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 191 ) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال : ( الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم ) ( 3 ) . ( 192 ) وروى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال : ( الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 193 ) وروى داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام قال : ( الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم ، يحرم ) ( 6 ) . ( 194 ) وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها ، فإذا أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها ؟ قال : ( نعم ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب انه لا رضاع بعد فطام ، حديث : 3 . ( 2 ) هذه الرواية دلت على أن الرضاع إنما يحرم إذا كان المرتضع في الحولين ، أما لو ارتضع بعدهما لم يؤثر شيئا ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 3 ، باب الرضاع ، حديث : 7 . ( 4 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 5 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، حديث : 4 . ( 5 ) هذه الرواية موافقة لرواية حماد الموثقة ، فلا يصلح الرواية التي بعدها لمعارضتها ، اما أولا فللترجيح بالكثرة . واما ثانيا فلأنها غير مشهورة فلا تكون معارضة لما هو المشهور ، وأما ثالثا فلموافقتها لمذهب العامة فجار حملها على التقية ( معه ) . ( 6 ) الفقيه : 3 ، باب الرضاع ، حديث : 7 . ( 7 ) التهذيب : 8 ، باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال ، حديث : 18 . ( 8 ) هذه الرواية تفرد الشيخ بالعمل بها ، وقال : ان الكراهية تزول بتحليل المولى ما فعل أولا ، وأطرحها الباقون لمخالفتها للأصل ، من حيث أن التحليل المتأخر عن الزنا لا يؤثر في كونه غير زنا حتى يخرج عن مقتضاه ، فوجوده كعدمه ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 325 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي