تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
عليه اسم رضعة ، بأن يملأ بطن الصبي بالمص " ( 1 ) ( 2 ) . ( 188 ) وروى عن الصادق عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع حولين كاملين " ( 3 ) . ( 189 ) وروى العلاء بن رزين : ( لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 190 ) وروى حماد بن عثمان في الموثق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا رضاع بعد فطام ) قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : ( الحولان
هامش
( 1 ) بعد التتبع الشاق والجهد المضي لم نعثر على حديث بهذا المضمون ، نعم نقل العلامة قدس سره في المختلف عن ابن الجنيد : أن كل ما وقع اسم رضعة وهو ما ملأت بطن الصبي أما بالمص أو بالوجور محرم ، ثم قال بعد أسطر ما هذا لفظه : ( احتج ابن الجنيد بعموم الآية وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب : قليله وكثيره حرام ) ، لاحظ المختلف 2 : 70 - 71 ، كتاب النكاح ، في الرضاع . ( 2 ) نفهم من هذه الرواية ، الدلالة على معنى الرضعة ، وانها لا بد أن يكون رضعة كاملة حتى يصدق عليها اسم الرضعة عرفا ، كما قال بأن يملأ بطن الصبي ، ومعناه ريه حتى يعاف من نفسه . وفهم منه أيضا أن الرضاع إنما يحرم إذا كان الصبي يباشر مص اللبن من الثدي ، فلو احتلب له في اناء ، أو حلب من الثدي إلى فمه من غير مباشرة المص لم يكن محرما ، ولا يتوهم منها ان الرضعة وحدها مفيدة للتحريم ، بل استفيد منها معنى الرضعة واشتراط المص لا غير ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 3 ، باب الرضاع ، حديث : 15 . ( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، أبواب الرضاع ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، حديث : 23 . ( 5 ) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد على القدر المذكور فيها ( معه ) . لا يخفى ان الرواية في الاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام فعلى هذا لا تكون مرسلة ، فالأحسن فيها ما عن الشيخ قدس سره من أن هذا خبر شاذ متروك العمل به بالاجماع .