عليه اسم رضعة ، بأن يملأ بطن الصبي بالمص " ( 1 ) ( 2 ) .
( 188 ) وروى عن الصادق عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع
حولين كاملين " ( 3 ) .
( 189 ) وروى العلاء بن رزين : ( لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من
ثدي واحد سنة ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 190 ) وروى حماد بن عثمان في الموثق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : ( لا رضاع بعد فطام ) قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : ( الحولان
هامش
( 1 ) بعد التتبع الشاق والجهد المضي لم نعثر على حديث بهذا المضمون ، نعم
نقل العلامة قدس سره في المختلف عن ابن الجنيد : أن كل ما وقع اسم رضعة وهو ما
ملأت بطن الصبي أما بالمص أو بالوجور محرم ، ثم قال بعد أسطر ما هذا لفظه : ( احتج
ابن الجنيد بعموم الآية وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام
انه كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب : قليله وكثيره حرام ) ، لاحظ المختلف
2 : 70 - 71 ، كتاب النكاح ، في الرضاع .
( 2 ) نفهم من هذه الرواية ، الدلالة على معنى الرضعة ، وانها لا بد أن يكون رضعة
كاملة حتى يصدق عليها اسم الرضعة عرفا ، كما قال بأن يملأ بطن الصبي ، ومعناه ريه
حتى يعاف من نفسه . وفهم منه أيضا أن الرضاع إنما يحرم إذا كان الصبي يباشر مص
اللبن من الثدي ، فلو احتلب له في اناء ، أو حلب من الثدي إلى فمه من غير مباشرة المص
لم يكن محرما ، ولا يتوهم منها ان الرضعة وحدها مفيدة للتحريم ، بل استفيد منها معنى
الرضعة واشتراط المص لا غير ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 3 ، باب الرضاع ، حديث : 15 .
( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، أبواب الرضاع ، باب مقدار ما يحرم من
الرضاع ، حديث : 23 .
( 5 ) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد على القدر المذكور فيها ( معه ) .
لا يخفى ان الرواية في الاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام فعلى هذا لا تكون
مرسلة ، فالأحسن فيها ما عن الشيخ قدس سره من أن هذا خبر شاذ متروك العمل به بالاجماع .