تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
( 200 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح مثله سواء ( 1 ) ( 2 ) . ( 201 ) وروى علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ قال : ( لا بأس ، لان الله عز وجل قال : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 3 ) ) ( 4 ) . ( 202 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : ( لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها ، وتتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها ) ( 9 ) . ( 203 ) وروى أبو الصباح الكناني وأبو عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام : ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 204 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( لا تتزوج الخالة والعمة على
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث : 5 . ( 2 ) رجحت الرواية الأولى على الصحيحتين بكثرة القائل بها وشهرتها بين المتأخرين ، وان كانت محتملة للوجهين ( معه ) . ( 3 ) سورة النساء : 24 . ( 4 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 30 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، حديث : 11 . نقلا عن المختلف . وفى المختلف 2 : 79 ، كتاب النكاح ، مسألة تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة الا برضاهما ، فلا حظ . ( 5 ) التهذيب : 7 ، باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك ومالا يحرم حديث : 2 . ( 6 ) التهذيب : 7 ، باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم حديث : 6 . ( 7 ) وجه الجمع بين هذه الروايات ان بعضها مطلقة وبعضها مقيدة ، فيحمل المطلق على المقيد فينتفى التعارض ( معه ) .