( 200 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح مثله سواء ( 1 ) ( 2 ) .
( 201 ) وروى علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل
يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ؟ قال : ( لا بأس ، لان الله عز وجل قال : ( وأحل
لكم ما وراء ذلكم ) ( 3 ) ) ( 4 ) .
( 202 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : ( لا تزوج
ابنة الأخت على خالتها الا باذنها ، وتتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير
اذنها ) ( 9 ) .
( 203 ) وروى أبو الصباح الكناني وأبو عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام :
( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 204 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ( لا تتزوج الخالة والعمة على
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام
حديث : 5 .
( 2 ) رجحت الرواية الأولى على الصحيحتين بكثرة القائل بها وشهرتها بين
المتأخرين ، وان كانت محتملة للوجهين ( معه ) .
( 3 ) سورة النساء : 24 .
( 4 ) الوسائل : 14 ، كتاب النكاح ، باب ( 30 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة
ونحوها ، حديث : 11 . نقلا عن المختلف . وفى المختلف 2 : 79 ، كتاب النكاح ،
مسألة تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة الا برضاهما ، فلا حظ .
( 5 ) التهذيب : 7 ، باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك ومالا يحرم
حديث : 2 .
( 6 ) التهذيب : 7 ، باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم
حديث : 6 .
( 7 ) وجه الجمع بين هذه الروايات ان بعضها مطلقة وبعضها مقيدة ، فيحمل
المطلق على المقيد فينتفى التعارض ( معه ) .