تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( 184 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ؟ قال : " النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه ، فالمهر لازم لامه " ( 1 ) . ( 185 ) وروى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قلت يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش ؟ فقال : " أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ، وان الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب " ( 2 ) : ( 186 ) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها من الرضاع " ( 3 ) . ( 187 ) وروى علي بن مهزيار في الصحيح : ( ان الرضاع المحرم ما وقع
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد حديث : 86 . ( 2 ) رواه في المهذب ، كتاب النكاح ، في مقام الاستدلال بأن نشر الحرمة في الرضاع مستفاد من الكتاب والسنة والاجماع . ورواه في المستدرك ، كتاب النكاح ، باب ( 1 ) من أبواب ما يحرم من الرضاع ، حديث : 4 نقلا عن عوالي اللئالي . وفى الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب نوادر الرضاع ، حديث : 11 مثله . ( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، حديث : 6 .