( 184 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام انه سأله عن رجل زوجته
أمه وهو غائب ؟ قال : " النكاح جائز ، ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك
المتزوج تزويجه ، فالمهر لازم لامه " ( 1 ) .
( 185 ) وروى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قلت
يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش ؟ فقال :
" أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ، وان الله تعالى حرم من الرضاعة ما
حرم من النسب " ( 2 ) :
( 186 ) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : " لا تنكح المرأة
على عمتها ولا على خالتها من الرضاع " ( 3 ) .
( 187 ) وروى علي بن مهزيار في الصحيح : ( ان الرضاع المحرم ما وقع
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد
حديث : 86 .
( 2 ) رواه في المهذب ، كتاب النكاح ، في مقام الاستدلال بأن نشر الحرمة في
الرضاع مستفاد من الكتاب والسنة والاجماع . ورواه في المستدرك ، كتاب النكاح ، باب
( 1 ) من أبواب ما يحرم من الرضاع ، حديث : 4 نقلا عن عوالي اللئالي . وفى الفروع :
5 ، كتاب النكاح ، باب نوادر الرضاع ، حديث : 11 مثله .
( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ،
حديث : 6 .