أخته ؟ قال : ( يؤامرها ، فان سكتت فهو اقرارها ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 180 ) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله . أنه قال : " لا تنكح الأيم حتى
تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . وان سكوتها اذنها " ( 3 ) .
( 181 ) وروى سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها ؟ فقال :
( لا بأس ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 182 ) وروى وليد بياع الأسفاط ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن
جارية كان لها اخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى ؟
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها
ومن لا يجب عليه ، حديث : 3 .
( 2 ) هذه الرواية محمولة على البكر لتوافق ما تقدم ( معه ) .
( 3 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب النكاح ( 11 ) باب استئمار البكر والثيب ، حديث :
1871 ، ولفظ الحديث : ( لا تنكح الثيب حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن واذنها
الصموت ) .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب تزويج الإماء ، حديث : 5 .
( 5 ) هذه الرواية لم يروها غيره ، وهو مضطرب في روايتها فتارة يرويها بغير
واسطة وتارة يرويها بواسطة علي بن المغيرة . مع أنها مخالفة للأصل ، من حيث أن
التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير جائز قطعا ، ومخالفة لعموم قوله : " فانكحوهن باذن
أهلهن " وهو عام في المرأة والرجل ، فلا عمل عليها .
ويمكن الجواب عن اضطرابها بأنه قد رواها مرتين ، مرة بلا واسطة ، ومرة بواسطة
علي بن المغيرة ، فيكون ذلك أبلغ في الرواية ، لا اضطرابا . وأما مخالفة الأصل فعرفت
انه قد يخالف إذا قام الدليل الذي هو النص . وأما عموم الآية في تخصيصه بها ، لجواز
تخصيص الكتاب بخبر الواحد . نعم اتباع المشهور أقوى وأخرى ، وترك العمل بمضمونها
أحوط وأبرأ للذمة ( معه ) .