تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( 176 ) وروى صفوان في الموثق قال : استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ؟ فقال : ( افعل ويكون ذلك برضاها ، وان لها في نفسها نصيبا ) قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر ؟ قال : ( افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها حظا ) ( 1 ) . ( 177 ) وروى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها . تقول له : وكلتك فاشهد شهودا على تزويجي ؟ قال : ( لا ) قلت له : جعلت فداك ، وان كانت ايماءا ؟ قال : ( وان كانت ايماءا ) قلت : فان وكلت غيرها تزوجها منه ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 178 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " البكر تستأذن واذنها صماتها ، والثيب تعرب عن نفسها " ( 4 ) . ( 179 ) وروى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، حديث : 10 . ( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب ان الثيب ولى نفسها ، حديث : 5 . ( 3 ) هذه الرواية تدل على أن الوكيل لا يصح أن يزوجها من نفسه ، سواء كان باذنها أو بغير اذنها ، بناءا على أنه ليس للواحد أن يتولى طرفي العقد . والرواية ضعيفة السند ولكنها موافقة للأصل من حيث وجوب التعدد بالفعل في العقود ، فالعمل بها أحوط واختيار الأكثر الجواز ( معه ) . ( 4 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب النكاح ( 11 ) باب استئمار البكر والثيب ، حديث : 1872 ولفظ الحديث : ( الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها ) .
عوالي اللئالي — صفحة 320 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي