( 176 ) وروى صفوان في الموثق قال : استشار عبد الرحمان موسى بن
جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه ؟ فقال : ( افعل ويكون ذلك برضاها ، وان
لها في نفسها نصيبا ) قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في
تزويج ابنته علي بن جعفر ؟ قال : ( افعل ، ويكون ذلك برضاها ، فان لها في
نفسها حظا ) ( 1 ) .
( 177 ) وروى مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، يحل لها
أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها . تقول له : وكلتك فاشهد شهودا على تزويجي ؟
قال : ( لا ) قلت له : جعلت فداك ، وان كانت ايماءا ؟ قال : ( وان كانت ايماءا ) قلت :
فان وكلت غيرها تزوجها منه ؟ قال : ( نعم ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 178 ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " البكر تستأذن واذنها صماتها ، والثيب
تعرب عن نفسها " ( 4 ) .
( 179 ) وروى داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في رجل يريد أن يزوج
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم
بالعقد عليها ، حديث : 10 .
( 2 ) الاستبصار : 3 ، كتاب النكاح ، باب ان الثيب ولى نفسها ، حديث : 5 .
( 3 ) هذه الرواية تدل على أن الوكيل لا يصح أن يزوجها من نفسه ، سواء كان
باذنها أو بغير اذنها ، بناءا على أنه ليس للواحد أن يتولى طرفي العقد . والرواية ضعيفة
السند ولكنها موافقة للأصل من حيث وجوب التعدد بالفعل في العقود ، فالعمل بها أحوط
واختيار الأكثر الجواز ( معه ) .
( 4 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب النكاح ( 11 ) باب استئمار البكر والثيب ، حديث :
1872 ولفظ الحديث : ( الثيب تعرب عن نفسها ، والبكر رضاها صمتها ) .