( 170 ) وروى الكناسي عن الباقر عليه السلام : ( ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم
يدرك ، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة ) ( 1 ) .
( 171 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن
الصبي يتزوج الصبية ؟ قال : ( إن كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم جائز لكن
لهما الخيار إذا أدركا ، فان رضيا بعد فالمهر على الأب ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 172 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( تستأمر
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم
بالعقد عليها ، قطعة من حديث : 20 .
( 2 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم
بالعقد عليها ، حديث : 19 .
( 3 ) أما رواية الكناسي فغير معلومة السند . وأما رواية محمد بن مسلم فهي وان
كانت صحيحة الطريق ، لكن ظاهرها مخالف للأصل من حيث إن العقد الصادر عن الولي
الاجباري مقتضاه استقرار حكمه ، فلا يكون متزلزلا قابلا للفسخ ، لأنه صدر بولاية شرعية
فيقع صحيح في أصله ، فلا يقبل الزوال ، فيحمل الرواية على حمل الخيار في المهر ، فإنه
إذا زوج الصبية بدون مهر المثل ، أو زوج الصبي بأزيد من مهر المثل كان الاعتراض
في المهر دون أصل العقد ، لان ذلك من الحقوق المالية يجب أن تصادف المصلحة ،
فمع فقدها لا ينعقد فكان لهما الخيار فيه ( معه ) .