تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( 170 ) وروى الكناسي عن الباقر عليه السلام : ( ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك ، كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمسة عشر سنة ) ( 1 ) . ( 171 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الصبي يتزوج الصبية ؟ قال : ( إن كان أبواهما اللذان زوجاهما ، فنعم جائز لكن لهما الخيار إذا أدركا ، فان رضيا بعد فالمهر على الأب ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 172 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( تستأمر
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، قطعة من حديث : 20 . ( 2 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، حديث : 19 . ( 3 ) أما رواية الكناسي فغير معلومة السند . وأما رواية محمد بن مسلم فهي وان كانت صحيحة الطريق ، لكن ظاهرها مخالف للأصل من حيث إن العقد الصادر عن الولي الاجباري مقتضاه استقرار حكمه ، فلا يكون متزلزلا قابلا للفسخ ، لأنه صدر بولاية شرعية فيقع صحيح في أصله ، فلا يقبل الزوال ، فيحمل الرواية على حمل الخيار في المهر ، فإنه إذا زوج الصبية بدون مهر المثل ، أو زوج الصبي بأزيد من مهر المثل كان الاعتراض في المهر دون أصل العقد ، لان ذلك من الحقوق المالية يجب أن تصادف المصلحة ، فمع فقدها لا ينعقد فكان لهما الخيار فيه ( معه ) .