تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
البكر وغيرها ، ولا تنكح الا بأمرها ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 173 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام . ان المرأة إذا كانت مالكة أمرها تبيع وتشتري ، وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فان أمرها بيدها جائز . تتزوج ان شاءت بغير إذن وليها . فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 174 ) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تزوج ذوات الاباء من الابكار الا باذن أبيها ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 175 ) وروى سعيد القماط عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفعل ذلك ؟ قال : ( نعم ، واتق موضع الفرج ) قال : قلت : وان رضيت بذلك ؟ قال : ( وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، حديث : 11 . ( 2 ) لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقدمه ، لان الأول محمول على غير البالغة وهذا محمول على البالغة ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، حديث : 6 . ( 4 ) هذه الرواية دالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا وعدما ، وهو المذهب المشهور بين الأصحاب ( معه ) . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 164 ) . ( 6 ) يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة حتى توافق ما تقدم ( معه ) . ( 7 ) التهذيب : 7 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، حديث : 21 . ( 8 ) هذه الرواية دالة على مثل ما تقدم من زوال الولاية مع البلوغ . وأمره باتقاء الفرج يحل على الندب للتعليل المذكور فيها ( معه ) .