البكر وغيرها ، ولا تنكح الا بأمرها ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 173 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام . ان المرأة إذا كانت مالكة أمرها
تبيع وتشتري ، وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت ، فان أمرها بيدها جائز .
تتزوج ان شاءت بغير إذن وليها . فإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا
بأمر وليها ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 174 ) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تزوج ذوات الاباء
من الابكار الا باذن أبيها ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 175 ) وروى سعيد القماط عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جارية
بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفعل ذلك ؟ قال : ( نعم ،
واتق موضع الفرج ) قال : قلت : وان رضيت بذلك ؟ قال : ( وان رضيت بذلك
فإنه عار على الابكار ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم
بالعقد عليها ، حديث : 11 .
( 2 ) لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقدمه ، لان الأول محمول على غير البالغة
وهذا محمول على البالغة ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم
بالعقد عليها ، حديث : 6 .
( 4 ) هذه الرواية دالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا وعدما ،
وهو المذهب المشهور بين الأصحاب ( معه ) .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 164 ) .
( 6 ) يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة حتى توافق ما تقدم ( معه ) .
( 7 ) التهذيب : 7 ، باب تفصيل أحكام النكاح ، حديث : 21 .
( 8 ) هذه الرواية دالة على مثل ما تقدم من زوال الولاية مع البلوغ . وأمره
باتقاء الفرج يحل على الندب للتعليل المذكور فيها ( معه ) .