تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
أقل من ذلك فافتضها ، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ، فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، فان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه ) ( 1 ) . ( 166 ) وروى عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : ( الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، إن لم يكن الأب زوجها قبله . ويجوز عليها تزويج الأب والجد ) ( 2 ) . ( 167 ) وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تزوج ذوات الاباء من الابكار الا باذن أبيها ) ( 3 ) . ( 168 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : ( يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) ( 4 ) . ( 169 ) وروى الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال : ( ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا ، جاز ) قلنا : وان هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجد هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ؟ قال : ( أحب أن ترضى بقول الجد ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ، حديث : 79 . ( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الرجل يريد أن يتزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ، حديث : 1 . ( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ، حديث : 1 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ، قطعة من حديث : 2 . ( 5 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ، حديث : 5 . ( 6 ) هذه الرواية دلت على ثلاثة أمور : 1 - ان ولاية الجد مشروط ببقاء الأب . 2 - اشتراط العدالة في ولاية الأب والجد . 3 - عدم انفرادهما بالولاية من دون اذن من عليها الولاية . والى الشرط الأول ذهب الشيخ ومنع من ولاية الجد مع موت الأب اعتمادا على هذه الرواية . وأما الشرط الثاني فالظاهر أن اشتراط العدالة هنا ليس في محل الضرورة حتى يكون من الشرايط اللازمة كالعدالة في ولاية اليتيم ، بل هي في محل الكمال ، فتحمل على الاستحباب والفضيلة . وأما الشرط الثالث فهو موافق للأصل مع بلوغ المرأة إذ مع عدم بلوغها لا اعتبار برضاها وعدمه . لكن سند الرواية أصله ضعيف ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 317 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي