عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 1 ) .
( 161 ) وروى سدير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله
" محاش النساء على أمتي حرام " ) ( 2 ) .
( 162 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( لا بأس
بالعزل عن الأمة ) ( 3 ) .
( 163 ) وروى أيضا عنه عليه السلام قال : سألته عن العزل عن الحرة ؟ فقال : ( ذلك
إلى الرجل يصرفه حيث شاء ) ( 4 ) .
( 164 ) وروى بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل افتض جارية - يعني
امرأته - فأفضاها ؟ قال : ( عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ،
فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ
عليه ان شاء أمسك وان شاء طلق ) ( 5 ) .
( 165 ) وروى ابن بابويه في كتابه يرفعه إلى حمزة بن حمران عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية لم تدرك فأفضاها ؟ قال : ( إن كان دخل
بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وان كانت لم تبلغ تسع سنين سنين أو كان لها
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة
والجماع ، حديث : 29 و 34 .
( 2 ) التهذيب : 7 ، باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة
والجماع ، حديث : 36 . والحديث عن أبي جعفر عليه السلام .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة
والجماع ، حديث : 43 . والحديث منقول بالمعنى .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب السنة في عقود والنكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة
والجماع ، حديث : 41 . وليس فيه كلمة ( الحرة ) .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي
دون النفس ، وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ، حديث : 18 .