تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( 27 ) وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال : ( من أوصى بسهم من ماله ، فهو سهم من عشرة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 28 ) وروى محمد بن ريان قال : كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليه السلام - أسأله عن انسان يوصي بوصيته فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه السلام : ( الأبواب الباقية اجعلها في البر ) ( 3 ) . ( 29 ) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : ( هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها ، متهما وليس للورثة شئ ) ( 4 ) . ( 30 ) وروى أبو جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف كان في جفن وعليه حلية . فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك المال ، قال : فقال : ( لا ، بل السيف بما فيه له ) فقال : قلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : ( الصندوق بما فيه له ) ( 5 ) . ( 31 ) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها ؟ قال : ( هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بسهم من ماله ، حديث : 3 . ( 2 ) العمل على الرواية الأولى لان راوي الثانية بتري ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 9 ، كتاب الوصايا ، باب الوصية المبهمة - حديث : 21 . ( 4 ) التهذيب : 9 ، كتاب الوصايا ، باب الوصية المبهمة ، حديث 15 . ( 5 ) التهذيب : 9 ، كتاب الوصايا ، باب الوصية المبهمة ، حديث : 14 .