( 27 ) وروى طلحة بن زيد عن الباقر عليه السلام قال : ( من أوصى بسهم من
ماله ، فهو سهم من عشرة ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 28 ) وروى محمد بن ريان قال : كتبت إليه - يعني علي بن محمد عليه السلام -
أسأله عن انسان يوصي بوصيته فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها كيف
يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه السلام : ( الأبواب الباقية اجعلها في البر ) ( 3 ) .
( 29 ) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام عن رجل قال : هذه
السفينة لفلان ، ولم يسم ما فيها ، وفيها طعام ، أيعطاها الرجل وما فيها ؟
قال : ( هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها ، متهما وليس للورثة
شئ ) ( 4 ) .
( 30 ) وروى أبو جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل
بسيف كان في جفن وعليه حلية . فقال له الورثة : إنما لك النصل وليس لك
المال ، قال : فقال : ( لا ، بل السيف بما فيه له ) فقال : قلت : رجل أوصى لرجل
بصندوق وكان فيه مال ، فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال
قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : ( الصندوق بما فيه له ) ( 5 ) .
( 31 ) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال :
هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها ؟ قال : ( هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بسهم من ماله ، حديث : 3 .
( 2 ) العمل على الرواية الأولى لان راوي الثانية بتري ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 9 ، كتاب الوصايا ، باب الوصية المبهمة - حديث : 21 .
( 4 ) التهذيب : 9 ، كتاب الوصايا ، باب الوصية المبهمة ، حديث 15 .
( 5 ) التهذيب : 9 ، كتاب الوصايا ، باب الوصية المبهمة ، حديث : 14 .