تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( 17 ) وروى أبو بصير ومحمد بن مسلم معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل أوصى لرجل ، فمات الموصى له قبل الموصى ؟ قال : ( ليس بشئ ) ( 1 ) . ( 18 ) وروى منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السلام مثله سواء ( 2 ) ( 3 ) . ( 19 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومحمد ابن مسلم في الحسن عنه عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ قال : ( ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ) ( 4 ) . ( 20 ) وروى خالد بن بكر الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك الضمان . إلى أن قال : فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي ، فقال عليه السلام : ( أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان ) ( 5 ) . ( 21 ) وروى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم ؟ فقال : ( لا بأس من أجل أن أباه قد أذن له ، وهو حي ) ( 6 ) . ( 22 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : إن امرأة أوصت إلي
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث : 4 و 5 . ( 2 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث : 4 و 5 . ( 3 ) الروايتان الأخيرتان أصح طريقا ، لان محمد بن قيس مجهول ، فلا اعتماد على ما يتفرد به فالعمل بمقتضى الأخيرتين أقوى ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب . حديث : 1 ، وذيله . ( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، حديث : 16 . بتلخيص . ( 6 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، حديث 19 .
عوالي اللئالي — صفحة 275 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي