( 17 ) وروى أبو بصير ومحمد بن مسلم معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام
قال : سئل عن رجل أوصى لرجل ، فمات الموصى له قبل الموصى ؟ قال : ( ليس
بشئ ) ( 1 ) .
( 18 ) وروى منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السلام مثله سواء ( 2 ) ( 3 ) .
( 19 ) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومحمد
ابن مسلم في الحسن عنه عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا
ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟
قال : ( ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ) ( 4 ) .
( 20 ) وروى خالد بن بكر الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة
فقال : يا بني اقبض مال اخوتك واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ،
وليس عليك الضمان . إلى أن قال : فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت
عليه قصتي ، فقال عليه السلام : ( أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان ) ( 5 ) .
( 21 ) وروى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى
إلى رجل بولده وبمال لهم ، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون
الربح بينه وبينهم ؟ فقال : ( لا بأس من أجل أن أباه قد أذن له ، وهو حي ) ( 6 ) .
( 22 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : إن امرأة أوصت إلي
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث : 4 و 5 .
( 2 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث : 4 و 5 .
( 3 ) الروايتان الأخيرتان أصح طريقا ، لان محمد بن قيس مجهول ، فلا اعتماد
على ما يتفرد به فالعمل بمقتضى الأخيرتين أقوى ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب . حديث : 1 ، وذيله .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، حديث : 16 . بتلخيص .
( 6 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، حديث 19 .