تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الشيخ في الضعيف عن زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ؟ فقال : ( لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 16 ) وروى الصدوق والمفيد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب ، فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 ، باب الوصية للأقرباء والموالي ، حديث : 1 . والفروع : 7 ، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ، حديث : 3 . والتهذيب ، كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة ، حديث : 22 . ( 2 ) وإنما كان طريق الشيخ ضعيفا ، لأنه وقع فيه سهل بن زياد ، وهو ضعيف . وفيها دلالة على أن الوصية للأعمام والأخوال تنزل منزلة الميراث وبمضمونها أفتى الشيخ . والمشهور بين الأصحاب أن الوصية تحمل على التسوية ما لم ينص فيها على التفضيل ، ولعل الرواية كان فيها ذلك بأن يكون الميت نص على التفضيل ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها ، حديث : 1 .
عوالي اللئالي — صفحة 274 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي