الشيخ في الضعيف عن زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في
أعمامه وأخواله ؟ فقال : ( لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 16 ) وروى الصدوق والمفيد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال :
( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب ، فتوفى
الذي أوصى له قبل الموصى ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن
يرجع في وصيته قبل موته ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 ، باب الوصية للأقرباء والموالي ، حديث : 1 . والفروع : 7 ،
باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم ، حديث : 3 . والتهذيب ، كتاب الوصايا
باب الوصية المبهمة ، حديث : 22 .
( 2 ) وإنما كان طريق الشيخ ضعيفا ، لأنه وقع فيه سهل بن زياد ، وهو ضعيف .
وفيها دلالة على أن الوصية للأعمام والأخوال تنزل منزلة الميراث وبمضمونها أفتى
الشيخ . والمشهور بين الأصحاب أن الوصية تحمل على التسوية ما لم ينص فيها على
التفضيل ، ولعل الرواية كان فيها ذلك بأن يكون الميت نص على التفضيل ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل
الموصى أو مات قبل أن يقبضها ، حديث : 1 .