وقالت : ثلثي تقضي به ديني ، وجزء منه لفلانة ! فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ؟
فقال : ما أرى لها شيئا ، ما أدري ما الجزء ؟ فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك ،
وأخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلي ، فقال : ( كذب ابن أبي ليلى ،
لها العشر من الثلث ، ان الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وقال : ( اجعل على كل جبل
منهن جزءا ) ( 1 ) وكانت الجبال عشرة ، فالجزء هو العشر من الشئ ) ( 2 ) .
( 23 ) وروى أبان بن تغلب في الحسن عن الباقر عليه السلام : ( الجزء واحد من
عشرة ، لان الجبال عشرة ، والطير أربعة ) ( 3 ) .
( 24 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال . سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من مال ؟ فقال : ( واحد من سبعة ،
ان الله تعالى يقول : ( لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم ) ( 4 ) ) ( 5 ) .
( 25 ) وروى الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل
أوصى بجزء من ماله ؟ قال : ( سبع ثلثه ) ( 6 ) ( 7 ) .
( 26 ) وروى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل
يوصى بسهم من ماله ؟ فقال : ( السهم واحد من ثمانية ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 260 .
( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بجزء من ماله ، حديث : 1 .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بجزء من ماله ، حديث : 3 .
( 4 ) سورة الحجر ، 44 .
( 5 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بجزء من ماله ، حديث : 5 .
( 6 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بجزء من ماله ، حديث : 8 .
( 7 ) هذه الروايات المتعلقة بالجزء قد تقدم البحث فيها ، فلا حاجة إلى اعادته
( معه ) .
( 8 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بسهم من ماله ، حديث : 1 .