( 70 ) وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عمن قرأ في
المصحف ، وهو على غير وضوء ؟ قال : ( لا بأس ، ولا يمس الكتاب ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 71 ) وروى أحمد بن محمد البرقي ، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام . ( إذا أتى
الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وان أنزل فعليه الغسل ولا
غسل عليها ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 72 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : ( إذا أدخله فقد وجب
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد
ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم ، حديث 5 .
( 2 ) وهذا يدل على أن مس المصحف للمحدث جائز ، الا كتابته ، وانه يجوز قراءة
القرآن بغير وضوء ، لان نفى البأس يستلزم الجواز ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ،
حديث 8 .
( 4 ) وهذا يدل على أن الوطء في الدبر ليس مما يجب فيه الغسل الا مع
الانزال كما ذهب إليه جماعة ، ومستمسكهم هذه الرواية ( معه ) .