( 64 ) وروى حماد بن عثمان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا
بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 65 ) وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي
جعفر عليه السلام ، أنه قال في المسح : ( تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك
وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف
الأصابع ، فقد أجزأك ) ( 3 ) .
( 66 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ ( فوضع كفه على
الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم ) ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا
قال : بإصبعين من أصابعه ؟ قال : ( لا يكفه ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ،
حديث 10 .
( 2 ) وبهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح ، وهذه الرواية صحيحة ،
الا انها يعارضها الوضوء البياني ، لان الفعل أقوى من القول ، ولا يمكن أن يكون
بالنكس ، والا تعين الوجوب قطعا ، ولم يقل به أحد ، والسيد حمله على الغسل وجوز
النكس فيه ، وهو أبعد من الأول ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث
86 .
( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب مسح الرأس والقدمين ، حديث 6 .
( 5 ) هذا الحديث لا يعارض الأول ، بل يجب الجمع بينهما ، بأن يحمل المطلق
على المقيد ، فيكون الثاني مبينا للأول ، فيتعين الثاني للوجوب ( معه ) .