( 79 ) وقال عليه السلام : " أنما الماء من الماء " ( 1 ) ( 2 ) .
( 80 ) وروي ان أم سليم امرأة أبي طلحة قالت : يا رسول الله ان الله لا
يستحي عن الحق ، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : " نعم ، إذا رأت
الماء " ( 3 ) .
( 81 ) وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( أتت نساء إلى بعض نساء
النبي صلى الله عليه وآله فحدثتهن ، فقالت احدى نساء رسول الله : ان هؤلاء نسوة جئن
يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره ؟ فقال عليه السلام : " ليسألن ، فان الله لا يستحي
من الحق " قالت : يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل
عليها غسل ؟ قال : " نعم ، عليها الغسل . لان لها ماء كماء الرجل ، ولكن الله ستر
ماءها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر ماءها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد إليها
وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ، ذهب شبه الولد إليه . وان اعتدل الماء إن كان
هامش
( 1 ) سنن الدارمي : 1 ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب الماء من الماء .
( 2 ) حديث التقاء الختانين ناسخ للحصر في ( إنما الماء من الماء ) توفيقا بينهما
ليتم العمل بالدليلين ( معه ) .
( 3 ) سنن الدارمي : 1 ، كتاب الصلاة والطهارة ، باب في المرأة ترى في منامها
ما يرى الرجل ، وفيه ( ان أم سليم أم بنى أبى طلحة ) وسنن أبي داود : 1 ، كتاب الطهارة
باب في المرأة ترى ما يرى الرجل ، حديث 237 ، ولفظ الحديث ( عن عائشة ان أم
سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك - قالت : يا رسول الله ، ان الله عز وجل لا
يستحى من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا ؟ قالت
عائشة : فقال النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : " نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء " قالت
عائشة : فأقبلت عليها فقلت : أف لك ، وهل ترى ذلك المرأة ؟ قأقبل على رسول الله صلى الله
عليه ( وآله ) وسلم فقال : " تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه " .