( 61 ) وروى الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه عن جده ، عن
علي عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج ، فلا تستقبل القبلة ولا
تستدبرها ، ولكن شرفوا أو غربوا ) ( 1 ) .
( 62 ) وروى محمد بن إسماعيل قال : دخلت دار أبي الحسن الرضا عليه السلام
وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ( 2 ) ( 3 ) .
( 63 ) وروى زرارة بن أعين في الصحيح قال : حكى لنا أبو جعفر وضوء
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ( فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى ، فأخذ كفا من ماء ،
فأسدلها على وجهه ) الحديث .
ثم قال : ( قال رسول الله لما أكمل الوضوء : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة
الا به ) ( 4 )
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات ، حديث 3 .
( 2 ) التهذيب : 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات ، حديث 5 .
( 3 ) هذه الرواية لا تعارض الأولى ، لأنه ليس فيها ما يدل على منافاة الأولى .
وإنما هي حكاية حال فعل واقع ، وليس هو حجة في الشرعيات ، خصوصا إذا لم يعلم
وقوعه من الامام ما كان محتملا لوقوعه من غيره كموضع الرواية ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 1 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ،
حديث 6 ، والحديث طويل فلاحظ ، وليس فيه ما نقله في ذيل الحديث ( ثم قال : إلى
آخره ) .
نعم رواه ابن ماجة في سننه : 1 ، كتاب الطهارة وسننها ( 47 ) باب ما جاء في
الوضوء مرة ومرتين وثلاثا حديث ( 419 ) و ( 420 ) ولفظ الثاني ( عن أبي بن كعب ان
رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال : " هذا وظيفة
الوضوء " أو قال : " وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة الحديث " . وفي المستدرك
كتاب الطهارة ، باب ( 28 ) من أبواب الوضوء ، حديث 7 عن القطب الراوندي مثله .
وقال في المختلف : كتاب الطهارة : 21 ما هذا لفظه ( ان الجمهور نقلوا انه عليه
السلام توضأ مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ) .