الغسل ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 73 ) وروى جميل في الحسن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب
يجلس في المساجد ؟ قال : ( لا ، ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد
الرسول عليه السلام ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 74 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : ( نعم ، ولكن لا
يضعان في المسجد شيئا ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 75 ) وروى حفص بن سوقه عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ،
حديث 1 ، وتمامه ( والمهر والرجم ) .
( 2 ) عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول ، لأنه علق الغسل على
مجرد الادخال ، سواء أنزل أو لا ، وسواء كان من قبل أو دبر . لان مسمى الادخال متحقق
في الجميع ، وهذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه ، ولا يختص بالأول ، لأنه
ليس من الصحيح ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد
ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم ، حديث 4 .
( 4 ) هذا الحديث وإن كان حسنا ، إلا أنه لم يعارضه غيره ، فالعمل بمقتضاه
واجب ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد
ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم ، حديث 8 .
( 6 ) اللام في المسجد هنا لام الجنس ، فيعم المساجد كلها ، فيحرم وضع شئ
فيها ، ولا يحرم الاخذ منها ، حتى في المسجدين ، لكنه فيهما مشروط بما لا يستلزم الدخول
( معه ) .