( 59 ) وروى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس في المذي من الشهوة ، ولا من الانعاظ ، ولا من
القبلة ، ولا من مس الفرج ، ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ،
ولا الجسد ) ( 1 ) .
( 60 ) وروى عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل
يتوضأ ، ثم يمس باطن دبره ؟ فقال : ( نقض وضوءه . وان مس باطن إحليله ،
فعليه أن يعيد الوضوء . وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ ويعيد الصلاة .
وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ) ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب الاحداث الموجبة للطهارة ، حديث 47 .
( 2 ) الاستبصار : 1 ، أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ، باب القبلة ومس
الفرج ، حديث 8 .
( 3 ) الرواية الأولى صحيحة ، والثانية موثقة ، والموثق لا يعارض الصحيح ،
وإن أردت التوفيق بينهما ، فاحمل الثاني على الاستحباب أو على استصحاب ناقض عند
المس ( معه ) .