( 53 ) وروى عنهم عليهم السلام . ( أن الماء يطهر ولا يطهر ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 54 ) وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الماء الذي يغسل به
الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 55 ) وروى الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أخرج من
الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به ؟ فقال :
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ،
حديث 1 ، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله . والفقيه : 1 ، باب المياه
وطهرها ونجاستها ، حديث 2 ، والحديث عن الصادق عليه السلام . والمحاسن : 570
عن علي عليه السلام .
( 2 ) أي جنس الماء يطهر غيره ، وليس غير جنسه يطهره . وبهذا استدل على جواز
استعمال المستعمل وإن كان في الأكبر ، لأنه علق الطهورية على اسم الماء ، وهو حاصل
في المستعمل ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، قطعة
من حديث 13 .
( 4 ) وفى هذا الحديث دلالة ظاهرة على المنع من استعمال المستعمل في رفع
الحدث الأكبر ، في طهارة أخرى . للمساواة بينه وبين المستعمل في إزالة النجاسة . وفيه
دلالة على نجاسته أيضا ان قلنا بنجاسة المستعمل في إزالة النجاسة ، لان المنع فيه إنما
هو لنجاسة ، فإذا كان في المنع في الأول لذلك كان الثاني مثله .
ويحتمل الطهارة فيهما ، لان الثاني طاهرة بالاتفاق ، فيكون الأول مثله ، ومنع
الوضوء بهما لا يستلزم نجاستهما لجواز أن يكون لمجرد الاستعمال . وبه يستدل على أن
الغسالة لا ينجس ( معه ) .