سفيها أو ضعيفا ) ( 1 ) .
( 4 ) وفي طريق آخر . فقال : وما السفيه ؟ قال : ( الذي يشتري الدرهم بأضعافه )
قال : وما الضعيف ؟ قال : ( الأبله ) ( 2 ) .
( 5 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز
وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ) ( 3 ) .
( 6 ) وروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يجوز طلاق الصبي إذا بلغ
عشر سنين ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الوصايا ، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ
مالهم ، ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد ، وحد البلوغ حديث 7 ، رواه إلى قوله ( إلا أن
يكون سفيها أو ضعيفا ) .
( 2 ) الوسائل : 13 ، كتاب الوصايا ، باب ( 44 ) من أحكام الوصايا ، قطعة من
حديث 8 .
( 3 ) الفروع : 7 كتاب الوصايا ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك
وما يجوز منها ولا يجوز ، حديث 1 .
( 4 ) التهذيب : 8 ، باب أحكام الطلاق ، حديث 173 .
( 5 ) المشهور بين الأصحاب والذي عليه عمل أكثرهم ، هو الرواية الأولى . وأما
رواية أبى حمزة ورواية عبد الله بن سنان ، فعمل بمضمونها ابن الجنيد ولم يعمل بهما
غيره من الأصحاب . وأما رواية الوصية عند بلوغ العشر ورواية الطلاق في العشر فهما
من الروايات المشهورة ، وقد عضدهما روايات كثيرة مصرحة بذلك عند بلوغ العشر ،
الا أنها ليست صريحة في الدلالة على البلوغ ، ولم يقل أحد من الأصحاب بأن ذلك بلوغ
بل إنما قالوا : انها تدل على رفع الحجر عن الصبي في ذلك ، ولا يلزم من رفع الحجر
عنه في المذكور فيها رفعه عنه مطلقا ، ولكن أكثر الأصحاب على ترك العمل بها ( معه ) .