تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
كفالة ، ندامة غرامة ) ( 1 ) . ( 4 ) وروي في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل على الرجل بمال كان له على رجل آخر ، فيقول له الذي احتال : برءت من مالي عليك ، قال : ( إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرءه فله أن يرجع على الذي أحاله ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 5 ) وروى عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ، ثم يتغير حال الصيرفي ، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى ؟ قال : ( لا ) ( 4 ) . ( 6 ) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل تكفل بنفس رجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ؟ قال : ( ان جاء به إلى الاجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم ، فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان يم يأت به إلى الاجل الذي آجله ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، باب الكفالات والضمانات ، حديث 9 . ( 2 ) التهذيب : 6 ، باب الحوالات ، حديث 1 . ( 3 ) مضمون هذه الحسنة دال على أن الحوالة بنفسها غير ناقلة للمال من ذمة المحيل الا بشرط الابراء ، فإذا لم يحصل الشرط كان للمحتال الرجوع على المحيل ، وبهذا أفتى الشيخ وجماعة من الأصحاب . وقال ابن إدريس والمحقق والعلامة : انه لا رجوع للمحتال على المحيل بعد الحوالة ، ويرجعون في ذلك إلى عموم الرواية الثانية ، فكأنهم جعلوا الحوالة ناقلة كالضمان ، فلا يحتاج إلى شرط الابراء . ويمكن الجمع بين الروايتين بأن تحمل المطلقة على المقيدة ، خصوصا والمقيدة حسنة ولا معارض لها الا هذه المطلقة ، ولا تصلح للمعارضة ، لان الاطلاق يحتمل القيد فلا يتعارضان ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 6 ، باب الحوالات حديث 6 . ( 5 ) التهذيب : 6 ، باب الكفالات والضمانات ، حديث 5 .