باب الحجر
( 1 ) ورى حمزة بن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب على الغلام
أن تؤخذ منه الحدود التامة : قال : ( إذا خرج عنه اليتم ) قلت : لذلك حد ؟ قال :
( إذا احتلم وبلغ خمسة عشر سنة ، أو أشعر وأنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود )
قلت : فالجارية ؟ قال : ( إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ) ( 1 ) .
( 2 ) وروى أبو حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك : في كم
تجري الاحكام على الصبيان ؟ قال : ( في ثلاث عشرة سنة إلى أربعة عشرة سنة )
قلت : فإن لم يحتلم فيها ؟ قال : ( وإن لم يحتلم فان الاحكام تجري عليه ) ( 2 ) .
( 3 ) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا بلغ الغلام أشده
ثلاث عشر سنة ودخل في الرابعة عشر ، وجب عليه ما وجب على المحتلم ، احتلم
أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ إلا أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل : 1 ، كتاب الطهارة ، باب ( 4 ) من أبواب مقدمة العبادات ، قطعة
من حديث 2 ، والحديث طويل .
( 2 ) التهذيب : 6 ، باب الزيادات في القضايا والاحكام ، حديث 63 .