تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

باب الحجر

( 1 ) ورى حمزة بن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب على الغلام أن تؤخذ منه الحدود التامة : قال : ( إذا خرج عنه اليتم ) قلت : لذلك حد ؟ قال : ( إذا احتلم وبلغ خمسة عشر سنة ، أو أشعر وأنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود ) قلت : فالجارية ؟ قال : ( إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ) ( 1 ) . ( 2 ) وروى أبو حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك : في كم تجري الاحكام على الصبيان ؟ قال : ( في ثلاث عشرة سنة إلى أربعة عشرة سنة ) قلت : فإن لم يحتلم فيها ؟ قال : ( وإن لم يحتلم فان الاحكام تجري عليه ) ( 2 ) . ( 3 ) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الرابعة عشر ، وجب عليه ما وجب على المحتلم ، احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ إلا أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل : 1 ، كتاب الطهارة ، باب ( 4 ) من أبواب مقدمة العبادات ، قطعة من حديث 2 ، والحديث طويل . ( 2 ) التهذيب : 6 ، باب الزيادات في القضايا والاحكام ، حديث 63 .
عوالي اللئالي — صفحة 238 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي