تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
عليه بينة ، فعلى الذي له الرهن اليمن ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب الرهون ، ذيل حديث 26 . ( 2 ) يمكن الجمع بين هاتين الروايتين . بان تحمل الأولى على أن التنازع إنما كان في الرهانة وعدمها دون الدين . وتحمل الثانية على أن منكر الرهانة منكر للدين أيضا ، فان الأول يرجح فيه قول صاحب اليد ترجيحا للظاهر على الأصل ، وتقدم في الثانية قول المالك ترجيحا للأصل على الظاهر ويتم العمل بهما ( معه ) .