باب الضمان
( 1 ) روى أبو أمامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة ، فقال :
" العارية مردودة والمنحة مردودة ، والدين مقضى ، والزعيم غارم " ( 1 ) ( 2 ) .
( 2 ) وروى أبو سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فلما
وضعت قال : " على صاحبكم من دين ؟ " فقالوا : نعم ، درهمان ، فقال : " صلوا على
صاحبكم " فقال علي عليه السلام : ( هما علي يا رسول الله وأنالهما ضامن ) فقام رسول الله
صلى الله عليه وآله فصلى عليه ، ثم أقبل على علي عليه السلام وقال : " جزاك الله عن الاسلام خيرا وفك
رهانك كما فككت رهان أخيك " ( 3 ) .
( 3 ) وروى البرقي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( مكتوب في التوراة
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 5 : 267 عن أبي أمامة الباهلي ، وفى : 293 عن
سعيد بن أبي سعيد .
( 2 ) المنحة : هي الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك إلى غيره ، لينتفع بحلبها
ويتصرف في اللبن والزبد ، والعين لمالكها ( معه ) .
( 3 ) تقدم هذا الحديث في باب التجارة تحت رقم ( 11 ) ونقلناه عن سنن الدارقطني
3 : 47 ، كتاب البيوع ، حديث : 194 ، وصفحة : 78 : حديث 291 و 292 . ورواه الشيخ
في الخلاف ، كتاب الضمان ، في دليل مسألة : 3 .