( 7 ) وروي عنهم عليهم السلام . ( شارب الخمر سفيه ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 13 ، كتاب الوصايا ، باب ( 46 ) من أحكام الوصايا ، قطعة من
حديث 2 نقلا عن العياشي في تفسيره ، ولفظ الحديث ( قال : قلت : وما السفيه الضعيف ؟
قال : السفيه الشارب الخمر ) .
( 2 ) استدل جماعة من الأصحاب بهذه الرواية على أن العدالة شرط في الرشد ،
فحكموا بأن الفاسق سفيه فينبغي الحجر عليه ثابتا حتى يرتفع الفسق . وأكثر الأصحاب
لا يعتبرون في الرشد سوى اصلاح المال ، وإن كان فاسقا ، ويحملون قولهم عليهم السلام :
( ان شارب الخمر سفيه ) على السفيه بمعنى الفسق ، فان الفسق غاية السفاهة ، فأطلق عليه
اسم الفسق ، ولا يراد به السفه المقابل للرشد المعتبر فيه اصلاح الأحوال الدنيوية ( معه ) .