كان الذي ارتهنما يعلفهما ، فليس له أن يركبهما ) ( 1 ) .
( 7 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل يرهن عند
صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، وادعى الذي عنده الرهن بأنه ألف درهم ، وقال
صاحب الرهن انه بمائة ؟ قال : ( البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ،
فإن لم تكن بينة فعلى الراهن اليمين ) ( 2 ) .
( 8 ) وروى عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السلام مثله سواء ( 3 ) .
( 9 ) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه
الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر . فقال
علي عليه السلام : ( يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 10 ) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا اختلفا في الرهن ،
فقال أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو وديعة ؟ فقال : ( على صاحب الوديعة البينة
فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن ) ( 6 ) .
( 11 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند
صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنه عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر :
هو عندك وديعة ؟ فقال : ( البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا ، فإن لم يكن له
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب الرهن ، حديث 5 .
( 2 ) التهذيب 7 ، باب الرهون ، قطعة من حديث 26 .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب الرهون ، حديث 27 .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب الرهون ، حديث 31 .
( 5 ) هذه الرواية سندها ضعيف ، مع مخالفتها للأصل ، فالاعتماد على ما سبق ،
لموافقتها للأصل ، ولكونها من الصحاح ( معه ) .
( 6 ) التهذيب : 7 ، باب الرهون ، ذيل حديث 28 .