تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
كان الذي ارتهنما يعلفهما ، فليس له أن يركبهما ) ( 1 ) . ( 7 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ، وادعى الذي عنده الرهن بأنه ألف درهم ، وقال صاحب الرهن انه بمائة ؟ قال : ( البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ، فإن لم تكن بينة فعلى الراهن اليمين ) ( 2 ) . ( 8 ) وروى عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السلام مثله سواء ( 3 ) . ( 9 ) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر . فقال علي عليه السلام : ( يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 10 ) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا اختلفا في الرهن ، فقال أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو وديعة ؟ فقال : ( على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن ) ( 6 ) . ( 11 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنه عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : هو عندك وديعة ؟ فقال : ( البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا ، فإن لم يكن له
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب الرهن ، حديث 5 . ( 2 ) التهذيب 7 ، باب الرهون ، قطعة من حديث 26 . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب الرهون ، حديث 27 . ( 4 ) التهذيب : 7 ، باب الرهون ، حديث 31 . ( 5 ) هذه الرواية سندها ضعيف ، مع مخالفتها للأصل ، فالاعتماد على ما سبق ، لموافقتها للأصل ، ولكونها من الصحاح ( معه ) . ( 6 ) التهذيب : 7 ، باب الرهون ، ذيل حديث 28 .