تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وبينها ) قلت : أرأيت ان قدر عليها خاليا ، ولم يعلم الذين ارتهنوها ؟ قال : ( نعم لا أرى بهذا بأسا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 5 ) وروى عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم ، فمات ، ولا يحيط ماله بما عليه من الديون ؟ قال : ( يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 6 ) وروى أبو ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا لملكه ، أله أن يركبهما ؟ فقال : ( إن كان يعلفهما فله أن يركبهما ، وان
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب الرهن ، حديث 20 . ( 2 ) هذه الرواية مخالفة لما عليه المشهور من الرهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن ، فهذه الرواية مخالفة للأصل ، من حيث إن الوطء تصرف قد يوجب الاخراج من الرهن ، لأنه على تقدير الولد تصير أم ولد ، فيمتنع البيع فيبطل الرهن . وبعض الأصحاب قال : لو قلنا بجواز ذلك ، وجب أن نقول : ببقاء الرهن وان حصل الحمل ، لسبق حق الرهانة على حق الاستيلاد حكما بالاستصحاب ، إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن ، وهذا أقوى ، ويمكن تنزيل الرواية عليه ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 3 ، باب الرهن ، حديث 7 . ( 4 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، إذ الأصل ان الرهن وثيقة لدين المرتهن ليستوفى منه ، فإذا كان بالموت يتساوى الديان في التركة لم يظهر للرهن مزية ، فينتفى حكمه . ويمكن أن يعضد الرواية بأن الحي ليس كالميت ، فإنه وقت الحياة له ذمة متحققة يمكن استيفاء الدين منها ، فأما بعد الموت فلا ذمة ، فيضيع الديون ، وتتعلق الكل بالتركة ، فيستوى ذو الرهن وغيره في التعلق بها ، فيتساويان فيها ، وهو ضعيف لان تعلق الديون بالتركة بعد الموت ، وتعلق حق المرتهن بالرهن زمان الحياة فلا يتساوى التعلقان لتقدم تعلق الأول . هذا مع أن سند الرواية ضعيف ، فلا اعتماد على مضمونها ( معه ) .