تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

باب الرهن

( 1 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله . أنه قال : " لا يغلق الرهن ، الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " ( 1 ) . ( 2 ) وقال عليه السلام : " الرهن محلوب ومركوب ، وعلى الذي يحلب ويركب النفقة " ( 2 ) . ( 2 ) وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي السمحة اليهودي على شعير أخذه لأهله ( 3 ) . ( 4 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يرهن جاريته ، أيحل له أن يطأها ؟ قال : ( ان الذين ارتهنوها يحولون بينه
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني : 3 ، كتاب البيوع ، حديث : 125 - 133 . ( 2 ) سنن الدارقطني : 3 ، كتاب البيوع ، حديث : 136 . ( 3 ) الوسائل : 3 ، أبواب الدين والقرض ، باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها حديث 9 ، نقلا عن قرب الإسناد . ورواه ابن ماجة في سننه : 2 كتاب الرهون ، حديث 2436 ، و 2437 و 2438 و 2439 ، ورواه الدارمي في سننه : 2 باب في الرهن فلاحظ .