( 122 ) وروى يونس قال : ( إذا أسلم رجل وله خمر خنازير ثم مات وهي
في ملكه وعليه دين . يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره ، فيقضى
دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ، ولا يمسكه ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 123 ) وروى محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام رجلا اشتري دينا
على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك ، فقد
اشتريته منه ، فكيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال : ( يدفع إليه قيمة ما رفع إلى
صاحب الدين ، ويبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ) ( 3 ) .
( 124 ) وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام قال : سئل عن رجل كان له على
رجل دين ، فجاء رجل اشترى منه بعرض ، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال
له : أعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه ، فكيف يكون القضاء في ذلك ؟
فقال أبو جعفر عليه السلام : ( يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ، ماله الذي اشتراه به
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
قطعة من حديث 83 .
( 2 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، من حيث إن المسلم لا يملك الخمر والخنزير .
وأيضا فإنه كما لا يصح له بيعهما مباشرة ، كذلك لا يصح تولية ، لان يد الوكيل يد الموكل
مع أن الرواية مقطوعة غير مسنده إلى الامام ، فجاز أن يكون الحاكم بذلك غير الامام
فلا تكون حجة ، مع قبولها للتأويل بأن يقال : ان الورثة كانوا كفارا ، فجاز لهم البيع
وقضاء الدين منها ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 6 ، كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات ،
باب الديون وأحكامها ، حديث 35 .