تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( 122 ) وروى يونس قال : ( إذا أسلم رجل وله خمر خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين . يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره ، فيقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ، ولا يمسكه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 123 ) وروى محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه السلام رجلا اشتري دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك ، فقد اشتريته منه ، فكيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال : ( يدفع إليه قيمة ما رفع إلى صاحب الدين ، ويبرء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ) ( 3 ) . ( 124 ) وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام قال : سئل عن رجل كان له على رجل دين ، فجاء رجل اشترى منه بعرض ، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له : أعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه ، فكيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : ( يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ، ماله الذي اشتراه به
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز قطعة من حديث 83 . ( 2 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، من حيث إن المسلم لا يملك الخمر والخنزير . وأيضا فإنه كما لا يصح له بيعهما مباشرة ، كذلك لا يصح تولية ، لان يد الوكيل يد الموكل مع أن الرواية مقطوعة غير مسنده إلى الامام ، فجاز أن يكون الحاكم بذلك غير الامام فلا تكون حجة ، مع قبولها للتأويل بأن يقال : ان الورثة كانوا كفارا ، فجاز لهم البيع وقضاء الدين منها ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 6 ، كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات ، باب الديون وأحكامها ، حديث 35 .